السيد محمد حسن الترحيني العاملي
455
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بتفويض المهر ، بأن تقول : زوجتك نفسي على أن تفرض من المهر ما شئت أو ما شئت . [ في جواز تفويضه إلى غيرهما ، أو إليهما ] وفي جواز تفويضه ( 1 ) إلى غيرهما ( 2 ) ، أو إليهما معا وجهان : من عدم ( 3 ) النص ، ومن أنّه ( 4 ) كالنائب عنهما والوقوف مع النص ( 5 ) طريق اليقين ( ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول ) ( 6 ) وإن قلّ ( وما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز مهر )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب المهور حديث 1 و 2 و 3 و 4 .